ثبوت الدين النقدي بسند عادي أو بورقة تجارية قابلة للتظهير يجيز للدائن مراجعة دائرة التنفيذ لتحصيله، وإذا ثبتت صحة الدين حكمت المحكمة على المدين بالغرامة المحددة قانوناً مع إمكان منحها كلها أو بعضها للدائن تعويضاً.
للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه واذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض