إذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلاً على وجهٍ غير صحيح، جاز لها الرجوع عن هذا القبول وردّ الاعتراض تصحيحاً للقانون، لأن الخطأ الإجرائي في القبول لا يُكسب المعترض حقاً.
من حق المحكمة التي قبلت الاعتراض شكلا أن تعود وترده تصحيحا للقانون باعتبار أن قرار قبول الاعتراض شكلا خطأ ليس من شأنه أن يكتسب حقا للمعترض