• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لقاضي التحقيق أن لا يأذن للمحامي بالتكلم أثناء إجراء التحقيق مع موكله وأنه لا يجوز أن يحضر إجراءات التحقيق رجال الأمن وأن قيام قاضي

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن أعمال قاضي التحقيق المخالفة لأصول التحقيق إلا إذا توافرت النية الجرمية والركن الجزائي المتمثل في سوء القصد، أما مجرد الخطأ الإجرائي أو الجهل بالأصول فيرتب مسؤولية مسلكية لا جزائية.

نص الاجتهاد

لا يحق لقاضي التحقيق أن لا يأذن للمحامي بالتكلم أثناء إجراء التحقيق مع موكله وأنه لا يجوز أن يحضر إجراءات التحقيق رجال الأمن وأن قيام قاضي التحقيق بهذه الأخطاء تعتبر زلة مسلكية. المناقشة: في الوقائع :بتاريخ 1979/11/22 قدم رجال الأمن حسن. مدير مدرسة (.) الإعدادية إلى المدعى عليه محمد.) موقوفا بتهمة الاعتداء على عفاف إحدى فتيات المدرسة القاصر مطبعة.) ، وفض بكارتها وقام القاضي المذكور باستجواب الموقوف حسن بحضور رجال الأمن ومحاميه الأستاذ خضور ومحامي الجهة المدعية الأستاذ شميس وبنهاية الاستجواب رخص للوكيلين بتوجيه ما يشاء من الأسئلة ثم مزق محضر الاستجواب واستبدله بآخر عندما حصل جدل بين الوكيلين حول بعض الأسئلة وحذف من المحضر الجديد الأسئلة وأجوبتها بما في ذلك ما ورد على لسان المدعى عليه من وجود رسائل غرامية لديه تثبيت علاقة الفتاة بغيره مما دعا الأستاذ شميس لتقديم شكواه. ونتيجة التحقيق قرار القاضي المحقق لدى الهيئة العامة بتاريخ 1982/10/17: 1 – منح محاكمة القاضي المدعى عليه محمد ونوس من جرم التزوير في أوراق رسمية لانتفاء عنصر الضرر0 2 – الظن عليه يجنحتي إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفقاً لأحكام المواد /366/ وما بعدها من قانون العقوبات. في القضاء : حيث أن جرمي إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة من الجرائم القصدية التي تتطلب لقيامها توافر النية الجرمية لدى الفاعل. وحيث أن ما بدر من القاضي من تصرفات أثناء التحقيق بسماحة لرجال الأمن بحضور التحقيق وإيعازه لمساعدة بكتابة محضر جديد قبل أن يقترن المحضر السابق بالتوقيع تحذف منه الأسئلة وأجوبتها لا ينطوي على سوء نية إنما يدل على عدم توفر الخبرة الكافية لديه بأصول التحقيق التي رسمتها المادة / 70/ وما بعدها من الأصول الجزائية ومنها أنه إذا لم يأذن المحقق للمحامى بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى للمحامي الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته. وحيث أن هذه التصرفات لا تخرج عن كونها أخطاء مهنية تستوجب المؤاخذة المسلكية لا المسألة الجزائية مما يتعين معه تقرير عدم المسؤوليةلهذه الأسباب تقرر بالإجماع : 1 – عدم مسؤولية القاضي المدعى عليه محمد (.) مما نسب إليه لأن فعله لا يشكل جرماً.