كل شرطٍ في عقد بيع عقار يُرتّب على المشتري دفع مبلغٍ دوري بعد انتقال الملكية وتسليم المبيع، إذا كان حقيقته فائدةً على بقايا الثمن، يُكيَّف كفائدةٍ مستترة ويخضع للحدّ القانوني المسموح به.
إن انتقال الملكية لعقار مباع الى المشتري وتسم المشتري المبيع يجعل الشرط الوارد في العقد لجهة دفع الأجرة لمدة معينة فائدة مستترة على رصيد الثمن لا يجوز أن تزيد عن المعدل القانوني