• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التقادم في جريمة استعمال المزور يبدأ من تاريخ استعمال الورقة المدعى تزويرها

في جريمة استعمال المزور، يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الاستعمال الفعلي للورقة المزورة، لأن هذا التاريخ هو تاريخ تمام الجريمة.

نص الاجتهاد

أن التقادم في جريمة استعمال المزور يبدأ من تاريخ استعمال الورقة المدعى تزويرها