في جريمة استعمال المزور، يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الاستعمال الفعلي للورقة المزورة، لأن هذا التاريخ هو تاريخ تمام الجريمة.
أن التقادم في جريمة استعمال المزور يبدأ من تاريخ استعمال الورقة المدعى تزويرها