يُسأل الحدث عن الفرار الداخلي متى كان خاضعاً للقوانين والأنظمة العسكرية، ولا يمنع صغر السنّ من تطبيق المسؤولية العسكرية إذا كان التزامه ناشئاً عن عقد تطوع غير مدني صرف.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على مسؤولية الحدث الذي يقدم على الفرار الداخلي لأن القوانين والأنظمة العسكرية واجبة التطبيق ولأن العقد الذي وقعه بالتطوع ليس عقدا مدنيا صرفا