ترتيب سماع البينات على نحوٍ يبدأ ببينة الإثبات ثم البينة المعاكسة يفرض على القاضي أن يبيّن سبب ترجيحه لما اقتنع به، ويُعدّ استكمال سماع بينة النفي المعاكسة انتهاءً لمرحلة الإثبات، فلا يُقبل بعده سماع بينةٍ أخرى من نوع نفي النفي.
أن استماع القاضي إلى بينة المدعي ثم إلى بينة المدعى عليه المعاكسة يوجب عليه أن يعمل بأحكام المادة 62 من قانون البينات وان يعلل قراره من جهة ما اقتنع به ان الاستماع الى بينة النفي المعاكسة يفيد الانتهاء من سماع بينة الإثبات ولا يجوز بعدها للقاضي ان يستمع إلى بينة نفي للنفي