تنتفي ولاية تطبيق قانون العقوبات السوري على الأفعال الجرمية المرتكبة داخل الإقليم السوري إذا صدرت من أشخاص يتمتعون بحصانة يخولها القانون الدولي، كموظفي السلك الخارجي والقناصل والأجانب المحميين بهذه الحصانة.
لا يطبق قانون العقوبات السوري على في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفي السلك الخارجي والقناصل والأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي