• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الادعاء بسرقة السيارة المستخدمة في التهريب لإعفاء صاحبها أو سائقها من المسؤولية ما لم يثبت ظروف السرقة وأدلتها

إذا استُخدمت السيارة كواسطة لنقل المهربات، فإن ادعاء سرقتها لا يُعفي صاحبها أو سائقها من المسؤولية ما لم يُدعّم بوقائع مادية وأدلة جدية تثبت السرقة وظروفها.

نص الاجتهاد

إن ادعاء صاحب وسائق السيارة التي استخدمت كواسطة لنقل المهربات بسرقة السيارة من أمام باب منزله لا يعفيه من الاشتراك في المخالفة ما لم يبين الظروف المادية لحادث السرقة والأدلة المعتمدة