إذا استُخدمت السيارة كواسطة لنقل المهربات، فإن ادعاء سرقتها لا يُعفي صاحبها أو سائقها من المسؤولية ما لم يُدعّم بوقائع مادية وأدلة جدية تثبت السرقة وظروفها.
إن ادعاء صاحب وسائق السيارة التي استخدمت كواسطة لنقل المهربات بسرقة السيارة من أمام باب منزله لا يعفيه من الاشتراك في المخالفة ما لم يبين الظروف المادية لحادث السرقة والأدلة المعتمدة