الأصل أن تقدير كفاية الأدلة وعدم كفايتها يدخل في سلطة قاضي التحقيق العسكري، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة وتُراجع بقدر ما يقوم عليه القرار من سلامة في التسبيب والاستدلال.
أن كفاية الأدلة وعدمها وان كان منوطا بقاضي التحقيق العسكري الا أن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال