إذا كان القانون لم يحدد أسلوباً معيناً لمحكمة الأمن الاقتصادي في تقرير الاختصاص، جاز لها أن تفصل فيه في غرفة المذاكرة، ويكون قرارها في هذه الحالة غير قابل للطعن ولا يحتاج إلى تبليغ الخصوم، ويلزم الجهة اللاحقة باتباع ما انتهت إليه في مسألة الاختصاص.
إن المشرع لم يلزم محكمة الأمن الاقتصادي بسلوك أسلوب معين في تقرير الاختصاص أو عدمهإن قرار محكمة الأمن الاقتصادي الذي تتخذه في غرفة المذاكرة لا يخضع للطعن ولا حاجة لتبليغه للخصمإن الهيئة الاتهامية ملزمة بإتباع رأي محكمة الأمن الاقتصادي في تقرير الاختصاص