لا يُقبل الطعن على قرار الهيئة الاتهامية ما لم يتضمن سبباً جدياً وجوهرياً يعيب القرار أو دفعاً بمخالفته للنظام العام، وإلا رُدّ الطعن.
اذا لم يذكر في الطعن الواقع على قرار الهيئة الاتهامية لدى محكمة الأمن الاقتصادي أي سبب يعيب القرار عيبا جوهريا أو أن القرار مخالف للنظام العام تعين رده وذلك لأن قرارات الهيئة الاتهامية اذا صدرت وفق أحكام القانون أنما تصدر مبرمة