• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الشاكي في الادعاء الشخصي ورفض الطعن لعدم الصفة

صفة الادعاء الشخصي لا تنعقد للطاعن في مواجهة قرار منع المحاكمة إلا إذا كان قد اتخذ هذه الصفة قبل صدور القرار المطعون فيه؛ أما من لم يكن خصماً في الدعوى عند صدوره فلا يملك الطعن فيه. ويجب أن يبنى قرار قاضي الإحالة على تحقيق كافٍ ومناقشة متكاملة لأدلة الدعوى، وإلا عُدّ مشوباً بقصور التحقيق والاستدلال.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1596 – يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (مادة 63 قانون اصول جزائية). – يستطيع المدعي الشخصي أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل في الدعوى في مرحلة التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة الى منع المحاكمة وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار. في الشكل: 1 – بالنسبة لطعن النيابة العامة: حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25 / 10 / 1983 وطعنت به النيابة العامة بتاريخ 26 / 10 / 1983 ضمن المدة القانونية وبالشكل المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً. 2 – بالنسبة لطعون كل من علي وترفه: حيث أن قاضي التحقيق كلف الطاعن علي بتاريخ 27 / 5 / 1983 بعد أن استمع لأقواله وبناء على طلبه لأداء مبلغ خمسة عشر ليرة سورية سلفة الادعاء الشخصي خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ إلا أن الطاعن علي توانى عن الدفع لما بعد صدور قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة كما أن الطاعن ترفه لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي وتدفع السلفة المقررة إلا بعد صدور هذا القرار أيضاً. وحيث أن المادة 63 من الأصول الجزائية قد أجازت للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية. ومؤدى ذلك أن المدعي الشخصي يستطيع أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل بها في مرحلة التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة الى منع المحاكمة وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار لأنه لم يكن خصماً في الدعوى يوم صدوره (القاعدة 1472) من للأستاذ دركزلي. وحيث أن الطعن قدم ممن لا صفة له يوم صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد الطعن شكلاً. في الموضوع: بالنسبة لطعن النيابة العامة: حيث أن رجال الأمن الذين سارعوا لمكان الحادث فور سماعهم صوت اطلاق النار أشاروا في ضبطهم المؤرخ 26 / 5 / 1983 رقم 313 الى أنهم شاهدوا داخل منزل المطعون ضده بقعة دماء بقطر 40 سم على بعد مترين من باب احدى الغرف وفارغتين لمسدس عيار 9 مم، ولم يشاهدوا أي أداة حادة. وحيث أن قاضي الاحالة أخذ بشهادة الشهود محمد. وحسين. وابراهيم. وحمادة. وخديجة. وزهرة. أمام قاضي التحقيق بوجود خنجر مع المغدور خلف كان يهاجم به المطعون ضده دون أن يتوسع معهم بالتحقيق ويناقشهم فيما ورد بضبط رجال الأمن لجهة الأداة الحادة وعدم مشاهدتها في ساحة الجريمة ثم يستمع لشهادة رجال الأمن ويقابلهم بهؤلاء الشهود في حال الايجاب، وتوصلاً لمعرفة الحقيقة مما يصم القرار المطعون فيه بقصور التحقيق والمناقشة والاستدلال. ويتعين نقضه. لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 – رد طعن علي وترفه شكلاً. 2 – وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وموضوعاً. 3 – نقض القرار المطعون فيه.