• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعيد التحكيم متى تبين لها أن تقرير الحكمين مخالف للقانون وأن تؤخر الفصل في الدعوى أو لا تؤخره بحسب تقديرها

للمحكمة سلطة تقديرية في إعادة التحكيم متى ظهر لها أن تقرير الحكمين مخالف للقانون، كما تملك تقدير ما إذا كان يلزم إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية من عدمه.

نص الاجتهاد

إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت اعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئجار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالنفقة وبالأشياء وبالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق.وكانت المحكمة قد سارت باجراءات التحكيم حسب الاصول. حتى إذا وجدت تقرير الحكمين المؤرخ 22/9/1981 قد جاءت نتيجة مخالفة للقانون كما لاحظ ذلك وكيل المطعون ضدها بجلسة 8/12/1981 قررت اعادة التحكيم.وكانت المحكمة محقة باعادة التحكيم بعدما رأت النتيجة التي انتهى اليها.وكانت المحكمة قد عللت لحكمها بفرض النفقة التعليل الصحيح. ولم تر من مبرر لاستئخار البت بالدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية.وهذا مما يعود إلى تقديرها.وكان ما سلف ذكره يجعل الحكم الطعين في محله القانوني وحرياً بالتصديق و لا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.