• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اتفق الطرفان على أن تكون الإراءة في بيت شخص آخر وجب دعوته واستطلاع موافقته، فإن لم يوافق حددت دائرة التنفيذ مكان الإراءة

اتفاق الطرفين على جعل مكان الإراءة في بيت شخصٍ ثالث لا يكفي بذاته، بل يجب استدعاء صاحب البيت واستطلاع موافقته، فإن لم يوافق كان تحديد مكان الإراءة من اختصاص دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

على المحكمة إذا اتفق الطرفان على أن يكون مكان الاراءة بيت شخص آخر أن تدعوه وتسأله فإن وافق فخيراً وإلا حددت مكان الاراءة دائرة التنفيذ.