اتفاق الطرفين على جعل مكان الإراءة في بيت شخصٍ ثالث لا يكفي بذاته، بل يجب استدعاء صاحب البيت واستطلاع موافقته، فإن لم يوافق كان تحديد مكان الإراءة من اختصاص دائرة التنفيذ.
على المحكمة إذا اتفق الطرفان على أن يكون مكان الاراءة بيت شخص آخر أن تدعوه وتسأله فإن وافق فخيراً وإلا حددت مكان الاراءة دائرة التنفيذ.