أن الجريح لا يلزم بإجراء عملية جراحية في سبيل احتمال التحسن ما دام العجز قائما
لا يفرض القانون على الجريح الخضوع لعملية جراحية أملاً في تحسن محتمل إذا كان العجز قائماً؛ إذ لا يجوز إلزامه بتعريض نفسه لمخاطر العلاج الجراحي لتحسينٍ غير محقق.
نص الاجتهاد
أن الجريح لا يلزم بإجراء عملية جراحية في سبيل احتمال التحسن ما دام العجز قائما