• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي تم فيها الاتفاق على العمل بنظر المنازعات المتعلقة بأجره

الاختصاص المحلي في منازعات أجر العمل ينعقد للمحكمة التي تم فيها الاتفاق على العمل أو التي يباشر فيها العمل وفق القواعد الإجرائية الخاصة، لا لمحلّ الإدارة أو الجهة التي صدر منها قرار التعيين متى كان محل التنفيذ العملي في مكان آخر.

نص الاجتهاد

إن الدعاوى المتعلقة بالجور العمل تقام إمام المحكمة التي تم فيها الاتفاق أو (87اصول)، وعليه تكون محكمة اللاذقية مختصة للنظر في المنازعات المتعلقة بأجور مستخدم تم تعيينه مقر وزارة المعارف بدمشق على إن يعمل في اللاذقية