• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اكتفى القرار بتعداد الأدلة دون التأكد من توافر أركان الجريمة كان القرار سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام

الإدانة الجزائية لا تقوم على مجرد سرد الأدلة، بل على مناقشتها مناقشة قانونية كافية والتثبت من توافر أركان الجريمة في حق المتهم؛ وإلا كان القرار معيباً بالقصور في التعليل ومخالفاً لأصول التسبيب ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا اكتفى القرار بتعداد الأدلة دون التأكد من توافر أركان الجريمة كان القرار سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية المناقشة: بعد الاطلاع: على استدعاء طعن المحكوم عليها يسرى. المسجل بتاريخ 7 كانون الأول 1983.وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 شباط 1980 عن القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق المتضمن:1 – حبس المدعى عليها يسرى بنت محمد صالح. مدة شهرين ونصف عملاً بالمادتين 315 و244 من قانون العقوبات العام لحيازتها سلاحاً حربياً بدون رخصة.2 – مصادرة المسدس وتضمينها الرسم.وعلى كافة أوراق الدعوى.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/12/1983 رقم 3357 المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:في الشكل:حيث أن الطاعنة قد تبلغت الحكم الصادر بحقها في هذه القضية لصقاً على باب مسكنها دون بيان الأسباب التي حدث بالمبلغ إلى اللجوء إلى هذه الطريقة في التبليغ مما يجعل التبليغ مشوباً بالبطلان واستدعاء الطعن مقبول شكلاً.حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى أدلة الطاعنة يسرى بجرم حيازة سلاح حربي بلا إجازة لم يحط بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية وإنما اكتفى بتعداد الأدلة دون التأكد من توافر أركان الجريمة بحق الطاعنة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية وبالتالي يتعين نقضه.لذا، تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة بتاريخي 22 جمادى الآخر 1404 و24 آذار 1984 ما يلي:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – الرسم 375 قرشاً بعهدة من سيحكم عليه فيما بعد.4 – إيداع الإضبارة لمرجعها لإجراء الإيجاب.