الادعاء الشخصي يجوز إبداؤه في أي دور من أدوار الدعوى الجزائية حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية، ويترتب على ذلك أن من لم يتخذ هذه الصفة قبل صدور قرار منع المحاكمة لا يملك الطعن به لعدم كونه خصماً عند صدوره. ويُشترط لصحة قرار منع المحاكمة أن يكون التحقيق كافياً ومناقشة الشهود والأدلة مناقشةً تزي...
يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية يستطيع المدعي الشخصي أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل بها في مرحلة التحقيق أو قاضي الاحالة الى منع المحاكمة قبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فإنه لا يملك حق الطعن في هذا القرار لانه لم يكن خصما في الدعوى يوم صدوره المناقشة: في الشكل1 بالنسبة لطعن النيابة العامةحيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/10/1983 وطعنت به النيابة العامة بتاريخ 26/10/1983 ضمن المدة القانونية وبالشكل المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً2 بالنسبة لطعون كل من علي وترفهحيث أن قاضي التحقيق كلف الطاعن علي بتاريخ 27/5/1983 بعد أن استمع لأقواله وبناء على طلبه لأداء مبلغ خمسة عشر ليرة سورية سلفة الادعاء الشخصي خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ إلا أن الطاعن علي توانى عن الدفع لما بعد صدور قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة كما أن الطاعن ترفه لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي وتدفع السلفة المقررة إلا بعد صدور هذا القرار أيضاًوحيث أن المادة 63 من الأصول الجزائية قد أجازت للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائيةومؤدى ذلك أن المدعي الشخصي يستطيع أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل بها في مرحلة التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة الى منع المحاكمة وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار لأنه لم يكن خصماً في الدعوى يوم صدوره من للأستاذ دركزليوحيث أن الطعن قدم ممن لا صفة له يوم صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد الطعن شكلاًفي الموضوعبالنسبة لطعن النيابة العامةحيث أن رجال الأمن الذين سارعوا لمكان الحادث فور سماعهم صوت اطلاق النار أشاروا في ضبطهم المؤرخ 26/5/1983 رقم 313 الى أنهم شاهدوا داخل منزل المطعون ضده بقعة دماء بقطر 40 سم على بعد مترين من باب احدى الغرف وفارغتين لمسدس عيار 9 مم ولم يشاهدوا أي أداة حادةوحيث أن قاضي الاحالة أخذ بشهادة الشهود محمد وحسين وابراهيم وحمادة وخديجة وزهرة أمام قاضي التحقيق بوجود خنجر مع المغدور خلف كان يهاجم به المطعون ضده دون أن يتوسع معهم بالتحقيق ويناقشهم فيما ورد بضبط رجال الأمن لجهة الأداة الحادة وعدم مشاهدتها في ساحة الجريمة ثم يستمع لشهادة رجال الأمن ويقابلهم بهؤلاء الشهود في حال الايجاب وتوصلاً لمعرفة الحقيقة مما يصم القرار المطعون فيه بقصور التحقيق والمناقشة والاستدلال ويتعين نقضه لهذه الأسباب تقرر بالاجماع 1 رد طعن علي وترفه شكلا 2 وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وموضوعا 3 نقض القرار المطعون فيه