• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القانون حدد عقوبة خاصة للمستورد المرخص له بالإتجار بالمواد المخدرة لمن يخالف قواعد الاتجار أو الاستيراد والتصدير وجعل عقوبته أشد

أن القانون حدد عقوبة خاصة للمستورد المرخص له بالإتجار بالمواد المخدرة لمن يخالف قواعد الاتجار أو الاستيراد والتصدير وجعل عقوبته أشد من عقوبة المهرب العادي ليحول بين التاجر المرخص له وبين استغلال مركزه المساعد له على التهريب

نص الاجتهاد

أن القانون حدد عقوبة خاصة للمستورد المرخص له بالإتجار بالمواد المخدرة لمن يخالف قواعد الاتجار أو الاستيراد والتصدير وجعل عقوبته أشد من عقوبة المهرب العادي ليحول بين التاجر المرخص له وبين استغلال مركزه المساعد له على التهريب