أن القانون حدد عقوبة خاصة للمستورد المرخص له بالإتجار بالمواد المخدرة لمن يخالف قواعد الاتجار أو الاستيراد والتصدير وجعل عقوبته أشد من عقوبة المهرب العادي ليحول بين التاجر المرخص له وبين استغلال مركزه المساعد له على التهريب
أن القانون حدد عقوبة خاصة للمستورد المرخص له بالإتجار بالمواد المخدرة لمن يخالف قواعد الاتجار أو الاستيراد والتصدير وجعل عقوبته أشد من عقوبة المهرب العادي ليحول بين التاجر المرخص له وبين استغلال مركزه المساعد له على التهريب