• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على مسبب الضرر بما يزيد على استحقاق الورثة وفق التعويض التقصيري

إذا دفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية لورثة العامل المتوفى مبالغ تزيد على ما يستحقونه في حال الوفاة الطبيعية، جاز لها الرجوع على مسبب الضرر بقدر هذه الزيادة ضمن الحدود التي يجيزها القانون، على أن يُقدَّر التعويض المادي على أساس المسؤولية التقصيرية بعد تحديد المسؤول.

نص الاجتهاد

أن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعته لورثة العامل المتوفي زيادة عما يستحقون فيما لو كانت الوفاة طبيعية في حدود ما يعادل فرق المعاش عن عشرين سنة بالإضافة للمبالغ الاخرى المدفوعة للورثة نتيجة الاصابة مما يتعين معه على المحكمة أن تقوم بتعيين مسبب الضرر ومن ثم تقدير التعويض المادي الذي يستحقه الورثة على أساس المسؤولية التقصيرية حتى اذا كان أكثر من تكلفة مؤسسة التأمين حكمت في حدود المبلغ المدعى به وان قل التعويض المادي عن المبلغ الذي تكلفته المؤسسة حكمت بم لا يزيد عن التعويض المذكور