• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تعد بينة كغيرها من البينات ويجب عرضها على الخصم بصيغة صريحة ومن دون تعليقها على شرط

اليمين الحاسمة لا تُقبل إلا إذا وُجِّهت إلى الخصم مباشرة وبصيغة صريحة غير معلّقة على شرط، باعتبارها بينةً من بين وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة بينة كسائر البينات يتوجب على صاحب المصلحة طرحها بتوجيهها لخصمه مصاغة ومن غير أي شرط