اليمين الحاسمة لا تُقبل إلا إذا وُجِّهت إلى الخصم مباشرة وبصيغة صريحة غير معلّقة على شرط، باعتبارها بينةً من بين وسائل الإثبات.
إن اليمين الحاسمة بينة كسائر البينات يتوجب على صاحب المصلحة طرحها بتوجيهها لخصمه مصاغة ومن غير أي شرط