• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا صدر في غير الموعد المحدد للجلسة دون تعديل الموعد وتبليغ الخصوم أصولاً

إذا صدر القرار في غير الموعد المحدد للجلسة دون تعديلٍ أصولي لموعدها وتبليغ الخصوم بهذا التعديل، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان ويتوجب إبطالها.

نص الاجتهاد

أن صدور القرار في غير الموعد المخصص للجلسة ودون اتخاذ قرار بتعديل ذلك الموعد وتبليغ التعديل الى الطرفين المتداعين أصولا يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بالخلل ومتوجبة الإبطال