إذا صدر القرار في غير الموعد المحدد للجلسة دون تعديلٍ أصولي لموعدها وتبليغ الخصوم بهذا التعديل، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان ويتوجب إبطالها.
أن صدور القرار في غير الموعد المخصص للجلسة ودون اتخاذ قرار بتعديل ذلك الموعد وتبليغ التعديل الى الطرفين المتداعين أصولا يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بالخلل ومتوجبة الإبطال