لا يُعمل بقرار وقف تنفيذ العقوبة بحق الحدث متى كان مخالفاً للاستقرار الاجتهادي الذي لا يألفه.
أن القرار بوقف تنفيذ العقوبة بحق الحدث لا يأتلف وما استقر عليه الاجتهاد القضائي