العبرة في وصف الجريمة بوصفها القانوني الأصلي، لا بنوع العقوبة المقررة لها؛ فإذا بقي الفعل جنايةً فلا يُستفاد من تخفيف العقوبة إلى جنحية جواز وقف التنفيذ، لأن وقف التنفيذ يرد على الجنح والمخالفات دون الجنايات.
استقر الاجتهاد على أن جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي، وإن قررت لها عقوبات جنحية، وتبعاً لذلك لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا الجنائية إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن وقف التنفيذ لا يجوز إلا في الجرائم الجنحية والمخالفات.