• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الإحالة إعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد فسخ قراره، بل له أن يستنبه لاستكمال التحقيق ثم يصدر هو القرار النهائي

إذا فسخ قاضي الإحالة قرار قاضي التحقيق، فليس له إعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق للفصل فيها من جديد، وإنما له أن يستنوب قاضي تحقيق لاستكمال التحقيق أو التوسع فيه، ثم تعاد إليه الأوراق ليصدر القرار الذي يراه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ حق استنابة قاضي التحقيق للتوسع واستكمال التحقيق: لا يسوغ لقاضي الاحالة بعد فسخ قرار قاضي التحقيق لأي سبب كان إعادة الأوراق ليفصل فيها مجدداً، وإنما له حق باستنابة من يشاء من قضاة التحقيق للتوسع في التحقيق، واستكمال نواقصه على أن تعاد الأوراق اليه ليصدر القرار الذي يراه. حيث أنه لا يسوغ لقاضي الاحالة بعد فسخه قرار قاضي التحقيق لأي سبب كان (بما في ذلك حالة عدم الاختصاص) إعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق ليفصل فيها مجدداً، إلا أن من حقه استنابة من يشاء من قضاة التحقيق للتوسع في التحقيق واستكمال نواقصه، على أن تعاد اليه الأوراق ليصدر القرار الذي يراه وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 146 أصول جزائية والمادة 147 من نفس القانون، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة (القواعد 982 و985 و991 من القانونية) وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي رفض مبدا الفسخ والاعادة من قبل المرجع الاستئنافي (قرار صادر بتاريخ 28 / 4 / 1977 رقم 11 / 29). وحيث أن قرار قاضي الاحالة الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1983 باعلانه عدم اختصاصه لاصدار القرار النهائي في القضية بعد أن استكمل قاضي التحقيق التحقيق فيها ينطوي على مخالفة لأحكام القانون وللاجتهاد المستقر، ويتعين نقضه.