• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الباطل الذي يتضمن شرطا بتحميل أحد المتعاقدين جميع الخسارة يعد باطلا ويجوز للمحكمة إثارة بطلانه من تلقاء نفسها لكونه من النظام العام

إذا تضمّن عقد الشركة شرطاً يحمّل أحد الفريقين جميع الخسارة، وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويعامل كأنه لم يكن، وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم، مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

إذا كان عقد الشركة الموقع من الطرفين قد تضمن في إحدى مواده على تحميل أحد الفريقين كل خسارة يعتبر عقد باطلا ومن المتوجب في العقوج الباطلة اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لا يجوز إثبات أن العقد الباطل يخفي عقد إيجار بالبينة الشخصية إن البطلان المطلق للعقد يثار من قبل المحكمة تلقائيا لأن ذلك من النظام العام المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض رقم 11835/2935 تاريخ 22/10/1991 ومن ثم نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 3128/735 تاريخ 11/6/1991 والحكم برد دعوى المدعية لوقوع الهيئتين المخاصمتين في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أنه من غير الجائز قانوناً مخاصمة محكمة الاستئناف طالما أن قرارها غير مبرم وقابل للطعن مما يجعل دعوى المخاصمة مقتصرة على قضاة الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض.ومن حيث أن موضوع النزاع يتلخص في أن المدعية جهينة تقدمت بدعوى إلى محكمة البداية المدنية باللاذقية تطلب فسخ عقد شراكة بينها وبين المدعى عليه أحمد لاستثمار عقارها رقم /5511/ طوق البلد لإخلاله بشروط العقد وإلحاق أضرار بالغة بالعقار ومن ثم تسليمها العقار خالياً من الشواغل وقررت محكمة البداية رد الدعوى تأسيساً على بطلان عقد الشراكة إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار البدائي وقررت اعتبار العقد المنظم بين الطرفين باسم عقد شراكة باطلاً منذ تاريخ تنظيمه وتم نقض القرار لسبب شكلي ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف أصدرت ذات قرارها السابق ولدى طعن المدعى عليه بالحكم الاستئنافي رفضت محكمة النقض الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن عقد الشركة الموقع من الطرفين قد تضمن في المادة الثامنة منه على تحميل الفريق الأول كل خسارة يعتبر عقداً باطلاً عملاً بالمادة(483) مدني ومن المتوجب بالعقود الباطلة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة(143) مدني ويعتبر العقد الباطل كأنه لم يكن بين المتعاقدين(السنهوري 1ح – ).وحيث أن ما قررته محكمة الموضوع بجهة عدم جواز إثبات أن العقد الباطل يخفي عقد إيجار بالبينة الشخصية طالما أنه باطل بطلاناً مطلقاً من جهة ولأن عقد الإيجار لا يمكن إثباته بالبينة الشخصية من جهة أخرى.وأيدتها الهيئة المخاصمة بقولها أن المدعى عليه لم يقدم الدليل الكافي لإثبات أن عقد الشركة يخفي عقد إيجار هو من قبيل الاجتهاد الذي لا يمكن وصمه بالخطأ المهني الجسيم طالما أن عقد الشراكة يعتبر باطلاً بطلاناً وبالتالي يعتبر غير موجود أصلاً.ومن حيث أن بطلان عقد الشراكة هو من النظام العام فإن من حق المحكمة أن تثيره تلقائياً وتقرر بطلانه ولو لم يدفع به الخصوم مما يغني عن البحث فيما إذا كانت المحكمة قد أخطأت في اعتباره دفعاً وليس طلباً جديداً في المرحلة الاستئنافية.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة وإن كانت قد أوجزت في التعليل وقصرت بالتسبيب فإن الاجتهاد القضائي والفقه مجمعان على أن الأخطاء العادية من قبل القاضي كالإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله.(نقض قرار /339/ تاريخ 27/3/1984 الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري رمزي سيف ).ولما كانت الدعوى بالاستناد إلى ما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.رد الدعوى شكلاً.