• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خدمة العامل بالبينة الشخصية عند ضياع جداول خدمته مع وجود أمر تعيينه

ضياع جداول خدمة العامل مع قيام قرينة التعيين يجيز للمحكمة قبول الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات خدمة العامل.

نص الاجتهاد

إن عدم العثور على جداول خدمة العامل مع وجود أمر تعينه يجيز للمحكمة قبول البينة الشخصية في اثباتها