ضياع جداول خدمة العامل مع قيام قرينة التعيين يجيز للمحكمة قبول الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات خدمة العامل.
إن عدم العثور على جداول خدمة العامل مع وجود أمر تعينه يجيز للمحكمة قبول البينة الشخصية في اثباتها