• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في الشهود لإثبات الزواج حضورهم العقد ولا علمهم بمقدار المهر، والإيجاز في التعليل لا يعد خطأ مهنياً جسيماً

يثبت الزواج بالشهادة على السماع متى اطمأنت المحكمة إلى الدليل، ولا يُشترط حضور الشهود مجلس العقد ولا علمهم بمقدار المهر إذا لم يكن المهر محلّ نزاعٍ يمسّ صحة العقد. كما أن قصور التسبيب أو إيجاز التعليل يُعد خطأً قضائياً عادياً لا خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا تجاوز حدود التقدير القضائي وأقام مسؤولية الم...

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يكون الشهود المستمعة شهادتهم في معرض إثبات الزواج قد حضروا العقد. كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن ذلك ليس شرطا لصحة عقد الزواج، كما هو عليه اجتهاد الغرفة الشرعية إن ايجاز المحكمة في التعليل، وتقصيرها في التسبيب يعتبر من الأخطاء العادية التي قد تشكل سببا لنقض الحكم، ولا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم كما هو عليه الاجتهاد. المناقشة: في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض برقم 1603/1622 تاريخ 3/12/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعية وصال. تقدمت بدعوى أمام المحكمة الشرعية بدمشق تتضمن أنها كانت زوجة للمحروم علي وبعد أن رزقت مننه أولاداً طلقها ثم أعادها إلى صمته بتاريخ 26/7/1957 بعقد شرعي خارج المحكمة الشرعية واستمرت الحياة الزوجية بينهما حتى وفاته بتاريخ 14/2/1994 وكان معجل المهر عشرين ليرة ذهبية والمؤجل مثله وهو باق بذمة الزوج وتطلب الحكم بتثبيت زواجها من مؤرث المدعى عليهم وقررت المحكمة الشرعية تثبيت الزواج العرفي الجاري بين المرحوم علي وبين المدعية وصال بتاريخ 26/7/1957 على مهر معجله ألفا ليرة سورية ومؤجله ألفا ليرة سورية ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن محكمة الموضوع بعد أن استعرضت أقوال شهود الجهة المدعية وشهود البينة المعاكسة في حيثيات قرارها رجحت شهود الجهة المدعية الذين أثبتوا دعوى المدعية وشهدوا بالمعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح وذكرت خلاصة عن شهاداتهم وأضافت بأن الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً لصحة عقد الزواج كما هو عليه اجتهاد الغرفة الشعرية في قرارها رقم 236 تاريخ 22/3/1986.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد رفضت الطعن الواقع على القرار بتعليل مفاده أن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت بقيام الزواج المستوفي لشرائطه وأركانه الشرعية واستمرار الحياة الزوجية بين الطرفين حتى وفاة الزوج وبنت هذه القناعة على دليل صحيح ومقبول وقائم في الملف.ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً لأنه يدخل في حدود تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية كما أن الهيئة المخاصمة وإن أوجزت في التعليل وقصرت في التسبيب فإن ذلك يعتبر من الأخطاء العادية التي قد تشكل سبباً لنقض الحكم ولا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.(نقض قرار 339 تاريخ 27/3/1984)(الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري – رمزي سيف – )ومن حيث أن الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.