قيام جريمة الاحتيال يتوقف على ثبوت وسيلة احتيالية تتجاوز الكذب العادي، لأن عنصر الوسيلة الاحتيالية هو ركن أساس لا تقوم الجريمة بدونه.
ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال، وإن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأنه ليس معتداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش أو الخداع