• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال

قيام جريمة الاحتيال يتوقف على ثبوت وسيلة احتيالية تتجاوز الكذب العادي، لأن عنصر الوسيلة الاحتيالية هو ركن أساس لا تقوم الجريمة بدونه.

نص الاجتهاد

ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال، وإن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأنه ليس معتداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش أو الخداع