الأحكام العرفية في البيع التجاري المتعلقة بوقت انتقال الملكية يجوز تعديلها باتفاق خاص بين الطرفين، ولا تُعد من النظام العام الملزم.
وان كانت بحسب الاعراف التجارية البيوع التجارية سواء بطريقة فوب أو سيف تجعل المشتري مالكا للبضاعة منذ تاريخ شحنها من مرفأ الاقلاع الا أن ذلك ليس من النظام العام ولاشي يحول دون اتفاق الطرفين على تعديل هذه الشروط وادراج شرط خاص يجعل انتقال ملكية البضاعة رهنا بدفع الثمن