طعن إعادة المحاكمة لا يُقبل إلا في الأحوال التي حصرها القانون، ولا يُسمع شكلاً ما لم يودع الطاعن التأمينات القانونية الموجبة.
اجاز المشترع للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق أحدى الأحوال المنصوص عنها في المادة241 أصول محاكمات مدنية ويشترط لقبول الطعن بإعادة المحاكمة ايداع التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية