• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة المحاكمة في الأحكام الحائزة قوة القضية المقضية عند توافر أسبابها القانونية مع وجوب إيداع التأمينات المقررة لقبول الطعن

طعن إعادة المحاكمة لا يُقبل إلا في الأحوال التي حصرها القانون، ولا يُسمع شكلاً ما لم يودع الطاعن التأمينات القانونية الموجبة.

نص الاجتهاد

اجاز المشترع للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق أحدى الأحوال المنصوص عنها في المادة241 أصول محاكمات مدنية ويشترط لقبول الطعن بإعادة المحاكمة ايداع التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية