إذا حضر الموكل شخصياً مع وكيله أمام المحكمة وأقرّ ضمنياً بتوكيله بعدم منازعته فيه، فإن النقص الشكلي في صك الوكالة لا يُبطلها متى كان قابلاً للاستكمال بالحضور والمرافعة. ولا يُرتّب عدم دفع الرسوم أو التأمينات القضائية أثراً على الدعوى إلا إذا ثبت تكليف المدعي أصولاً بها.
إن حضور الموكل بالذات مع وكيله إمام المحكمة وعدم منازعته منازعته في توكليه اياه يجعل النقص الملاحظ في صك التوكيل من حيث عدم ذكر اسم الموكل غير جوهري و يعتبر حضور الموكل و الوكيل متمما لصك التوكيل، إذا لم يتمن ملف الدعوى ما يشير إلى إن المدعي كلف من قبل رئيس ديوان المحكمة بدفع الرسوم و التأمينات القضائية تحصل منه و لا ترد دعواه