لا يترتب على عمل الزوجة سقوط نفقتها إلا إذا كان الزوج قد أدّى كامل الحقوق الشرعية الواجبة عليه لها، فإذا تحقق ذلك جاز له منعها من العمل، وامتناعها بعد المنع يسقط حقها في النفقة لكون خروجها للعمل افتئاتاً على حق الزوج.
إن عمل الزوجة لا يحرمها من النفقة إلا بعد أن يقوم الزوج بكل ما أوجبه الشرع عليه من حق للزوجة فإن تم له ذلك جاز له أن يمنع زوجته من العمل فإن رفضت سقط حقها بالنفقة لأن في عملها خارج دار الزوجية افتئات على حق الزوج. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بالنفقة وبالأشياء الجهازية عيناً أو قيمة.وكان الطاعن قد دفع الدعوى بنشوز الزوجة وكانت المحكمة قد ناقشت استحقاق المطعون ضدها للنفقة ولا معقب عليها.وكان القاضي قد قرر بجلسة 29/12/1982 عدم شرعية المسكن.وكان عمل الزوجة لا يحرمها من النفقة إلا بعد أن يقوم الزوج بكل ما أوجبه الشرع عليه من حق للزوجة فإن تم له ذلك جاز له أن يمنع زوجته من العمل فإن رفضت سقط حقها بالنفقة لأن في عملها خارج دار الزوجية افتئات على حق الزوج وكان الطاعن قد ذكرت في لائحته المؤرخة 20/9/1981 أن زوجته أخذت جميع الأشياء الجهازية.وكان مفهوم هذا الدفع أن الأشياء المدعى بها للزوجة وانما يجادل الطاعن ببقائها تحت يده وبحوزته وكانت البينة المستحقة قد أثبتت بقاء الأشياء الجهازية بدار الزوجية ولم تنهض بينه لدحضها.وكانت المحكمة تملك تقدير البينة من وجهتها مقبولة ومقنعة. وكانت المحكمة قد أجرت الخبرة على الأشياء الجهازية وقد وجدتها المحكمة صحيحة فأخذت بها وهذا مما يعود لسلطتها التقديرية وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن في غير محله القانوني ولا ينال من الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق. لذلك، تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.