يجوز إثبات ملكية العقار بالعقد العادي إذا كان هو السند الذي يستند إليه المدعي في دعواه، ويكفي بذاته لإثبات الملكية في هذا السياق ما لم يوجد ما ينفيه.
العقد العادي الذي يستند إليه المدعي في دعواه كاف لا ثبات ملكية المذكور للعقار موضوعها