يجوز للمتبوع أن يطلب صدور الحكم في مواجهة تابعه متى كان لذلك أثرٌ في حفظ حق الرجوع وتحديد المسؤولية بين المسبّبين للضرر.
أن من حق المتبوع المطالبة بأن يصدر الحكم بمواجهة تابعة لما في ذلك من أثر في دعوى الرجوع وفي تحديد المسؤولية بين مسببي الضرر