يجوز تفسير الحكم القضائي عندما يرد فيه لبس أو غموض في منطوقه أو في أسبابه التي تُعد جزءاً من المنطوق، ويقتصر التفسير على إظهار المراد دون تعديل الحكم أو استحداث ما لم يقضِ به.
إن دعوى تفسير الأحكام ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه التي تكون جزءا من المنطوق وتفسير الحكم يكون عندما يتضمن نص الحكم لبسا أو غموضا يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة