• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تفسير الحكم إذا شاب منطوقه أو أسبابه المعتبرة غموض أو لبس يحول دون استجلاء مقصود المحكمة

يجوز تفسير الحكم القضائي عندما يرد فيه لبس أو غموض في منطوقه أو في أسبابه التي تُعد جزءاً من المنطوق، ويقتصر التفسير على إظهار المراد دون تعديل الحكم أو استحداث ما لم يقضِ به.

نص الاجتهاد

إن دعوى تفسير الأحكام ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه التي تكون جزءا من المنطوق وتفسير الحكم يكون عندما يتضمن نص الحكم لبسا أو غموضا يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة