المطالبة القضائية في الدعوى المستعجلة لا تقطع التقادم ما دامت لا تنصبّ على أصل الحق وإنما تقتصر على إجراء وقتي لحفظ الحالة الراهنة.
أن الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقا للكشف الحسي والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالشبة الى موضوع الحق لأنها ليست مطالبة بأصل الحق وانما هي اجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق فالمطالبة القضائية في الدعوى المستعجلة لا تمس حق التقادم نفسه