• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المستعجلة بطلب تثبيت الحالة الراهنة لا تقطع التقادم لأنها لا تعد مطالبة بأصل الحق

المطالبة القضائية في الدعوى المستعجلة لا تقطع التقادم ما دامت لا تنصبّ على أصل الحق وإنما تقتصر على إجراء وقتي لحفظ الحالة الراهنة.

نص الاجتهاد

أن الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقا للكشف الحسي والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالشبة الى موضوع الحق لأنها ليست مطالبة بأصل الحق وانما هي اجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق فالمطالبة القضائية في الدعوى المستعجلة لا تمس حق التقادم نفسه