مجرد الإذن أو الموافقة على إحداث طريق داخل العقار لا يفيد التنازل الضمني عن قيمة الجزء المقتطع منه، ولا يسقط حق المالك بالتعويض عنه ما لم يثبت تنازلٌ واضحٌ أو سببٌ قانونيٌّ صريح لإسقاط الحق.
أن موافقة المالك على شق الطريق ضمن عقاره بفرض صحتها لا تعني التنازل عن قيمة الجزء المقتطع من العقار