• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة المالك على شق الطريق في عقاره لا تعد تنازلاً عن التعويض عن الجزء المقتطع منه

مجرد الإذن أو الموافقة على إحداث طريق داخل العقار لا يفيد التنازل الضمني عن قيمة الجزء المقتطع منه، ولا يسقط حق المالك بالتعويض عنه ما لم يثبت تنازلٌ واضحٌ أو سببٌ قانونيٌّ صريح لإسقاط الحق.

نص الاجتهاد

أن موافقة المالك على شق الطريق ضمن عقاره بفرض صحتها لا تعني التنازل عن قيمة الجزء المقتطع من العقار