إذا كانت الأجور المطالب بها واقعة ضمن السنة الإيجارية الأخيرة، ووردت ضمن مدة الإنذار/البطاقة القانونية، ثم انقضت مهلة التفادي دون السداد، فإن سبب التخلية يكون متحققاً ويقضى بالإخلاء.
عدم دفع الأجور المطالب بها ضمت السنة الايجارية الأخيرة وضمن مدة البطاقة القانونية ومرور مهلة التفادي يوجب التخلية