• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سداد الأجور المستحقة ضمن السنة الإيجارية الأخيرة ومهلة التفادي يوجب الحكم بالتخلية

إذا كانت الأجور المطالب بها واقعة ضمن السنة الإيجارية الأخيرة، ووردت ضمن مدة الإنذار/البطاقة القانونية، ثم انقضت مهلة التفادي دون السداد، فإن سبب التخلية يكون متحققاً ويقضى بالإخلاء.

نص الاجتهاد

عدم دفع الأجور المطالب بها ضمت السنة الايجارية الأخيرة وضمن مدة البطاقة القانونية ومرور مهلة التفادي يوجب التخلية