• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد مكتب الحبوب من الدوائر الحكومية وتخضع العقارات المشغولة من قبله لنسبة الستة في المئة من قيمتها المخمنة

إذا كانت الجهة المشغلة للعقار تُعد من الدوائر الحكومية، فإن العقار المشغول من قبلها يُحتسب بدله أو قيمته على أساس النسبة القانونية المقررة من قيمته المخمّنة.

نص الاجتهاد

ان مكتب الحبوب يعتبر من جملة الدوائر الحكومية لذلك فالعقارات المشغولة من قبله تخضع لنسبة 6% من قيمتها المخمنة