إذا كانت الجهة المشغلة للعقار تُعد من الدوائر الحكومية، فإن العقار المشغول من قبلها يُحتسب بدله أو قيمته على أساس النسبة القانونية المقررة من قيمته المخمّنة.
ان مكتب الحبوب يعتبر من جملة الدوائر الحكومية لذلك فالعقارات المشغولة من قبله تخضع لنسبة 6% من قيمتها المخمنة