لا يجوز الحكم بالإخلاء في دعاوى الإيجار اعتماداً على قرينة الغياب وحدها دون دليلٍ آخر يثبت سبب الإخلاء.
لا يجوز الحكم بقضايا الإخلاء استناداً إلى قرينة الغياب