• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء في دعاوى الإيجار استناداً إلى قرينة الغياب وحدها

لا يجوز الحكم بالإخلاء في دعاوى الإيجار اعتماداً على قرينة الغياب وحدها دون دليلٍ آخر يثبت سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بقضايا الإخلاء استناداً إلى قرينة الغياب