الأصل أن مسألة شرعية المسكن لا يُلزم القاضي بحسمها أو الإفصاح عن الرأي فيها أثناء سير الدعوى، ما دام يمكن للزوج تجديد طلبه بدعوى متابعة لاحقة عند توافر مسكن شرعي مستوفٍ.
أن المحكمة لا تلزم بالإفصاح عن رأيها بشرعية المسكن أثناء سير الدعوى لأن الزوج يستطيع أن يقيم دعوى متابعة جديدة حين يتيسر له إعداد مسكن شرعي على وجه صحيح