• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالإفصاح عن رأيها في شرعية المسكن أثناء سير الدعوى ويجوز للزوج إقامة دعوى متابعة جديدة عند تهيئة مسكن شرعي

الأصل أن مسألة شرعية المسكن لا يُلزم القاضي بحسمها أو الإفصاح عن الرأي فيها أثناء سير الدعوى، ما دام يمكن للزوج تجديد طلبه بدعوى متابعة لاحقة عند توافر مسكن شرعي مستوفٍ.

نص الاجتهاد

أن المحكمة لا تلزم بالإفصاح عن رأيها بشرعية المسكن أثناء سير الدعوى لأن الزوج يستطيع أن يقيم دعوى متابعة جديدة حين يتيسر له إعداد مسكن شرعي على وجه صحيح