نقض الحكم بسبب البطلان يوجب إعادة الدعوى إلى مرجعها، ولا يُتصوَّر تثبيت أثر حكم معدوم لمجرد تكرار النقض، صوناً لحق الخصم في درجتي التقاضي.
1820 – طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.