• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مؤسسة المياه تقوم على الخطأ المفترض ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي

إذا كان الضرر منسوباً إلى نشاط مؤسسة المياه، فالأصل افتراض خطئها، وتنتقل إليها عبء إثبات سبب أجنبي ينفي المسؤولية كخطأ المضرور أو الغير أو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية مؤسسة المياه تقوم على أساس الخطأ المفترض ويكون على المؤسسة عبء أثبات أن الضرر كان نتيجة خطأ المضرور أو الغير بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ