إذا كان الضرر منسوباً إلى نشاط مؤسسة المياه، فالأصل افتراض خطئها، وتنتقل إليها عبء إثبات سبب أجنبي ينفي المسؤولية كخطأ المضرور أو الغير أو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
ان مسؤولية مؤسسة المياه تقوم على أساس الخطأ المفترض ويكون على المؤسسة عبء أثبات أن الضرر كان نتيجة خطأ المضرور أو الغير بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ