حقُّ المؤمن في الرجوع على المسؤول لا يتوقف على حيازة وثيقة الشحن، وإنما ينشأ ويثبت له بعد دفع التعويض للمؤمَّن له، فيجوز له الادعاء على الناقل البحري تبعاً لذلك.
أن حق المؤسسة السورية للتأمين بإقامة الدعوى على الناقل البحري لا يتوقف على استلامها وثيقة الشحن وانما يتوقف على ايفائها التعويض للمضمون وممارسة حقها في الادعاء على الناقل البحري يكون طبقا لحكمتجارة بحرية