يشترط للحكم بالتوقف عن الدفع والإفلاس أن يكون الدين المستند إليه طلب الإفلاس ديناً ثابتاً محققاً غير متنازع فيه، سواء من حيث وجوده أو من حيث كيفية أدائه.
لا يكفي لاعتبار التاجر متوقفاً عن الدفع أن يكون الدين تجارياً و إنما يجب أن يكون أكيداً أي محققاً , خالياً من النزاع سواء بالنسبة لوجوده أم لطريقة دفعه , ذلك أن الإفلاس طريق للتنفيذ فلا بد بالتالي أن يكون الدين المستند إليه طلب الإفلاس محققاً خالياً من النزاع كما هو الشأن في طرق التنفيذ العادية