• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتم تصفية شركة المحاصة بالمحاسبة دون حاجة إلى تعيين مصفٍ لانتفاء الشخصية الاعتبارية

شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولذلك تكون تصفيتها بين الشركاء بالمحاسبة لا بتعيين مصفٍّ، وتُحسم بها الحقوق والالتزامات العائدة لطرفي العقد.

نص الاجتهاد

إن شركة المحاصة تتم تصفيتها عن طريق المحاسبة دونما حاجة لتعين وصف باعتبار أن هذه الشركات لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمحاسبة هي التي تقرر الحقوق والالتزامات العائدة لطرفي العقد