شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولذلك تكون تصفيتها بين الشركاء بالمحاسبة لا بتعيين مصفٍّ، وتُحسم بها الحقوق والالتزامات العائدة لطرفي العقد.
إن شركة المحاصة تتم تصفيتها عن طريق المحاسبة دونما حاجة لتعين وصف باعتبار أن هذه الشركات لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمحاسبة هي التي تقرر الحقوق والالتزامات العائدة لطرفي العقد