• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في العقود الرضائية التبادلية يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ المتعاقد الآخر التزامه المقابل

في العقود أو العلاقات الرضائية التبادلية، لكل طرف حق حبس تنفيذ التزامه ما دام الطرف المقابل لم يفِ بالتزامه المقابل.

نص الاجتهاد

اذا كانت العلاقة بين الطرفين هي علاقة رضائية وتبادلية فإن من حق كل منهما أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الاخر بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه