في العقود أو العلاقات الرضائية التبادلية، لكل طرف حق حبس تنفيذ التزامه ما دام الطرف المقابل لم يفِ بالتزامه المقابل.
اذا كانت العلاقة بين الطرفين هي علاقة رضائية وتبادلية فإن من حق كل منهما أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الاخر بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه