• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض الاتفاقي ما لم يثبت الضرر أو يتحقق الإعذار

التعويض الاتفاقي لا يستحق إلا إذا توافر موجبُه القانوني أو التعاقدي وثبت الضرر أو تحقق ما يغني عنه وفقاً للوقائع الثابتة، فإذا ثبت أن الدائن لم يلحقه ضررٌ من التأخر انتفى استحقاق التعويض.

نص الاجتهاد

لا يستحق التعويض الاتفاقي بدون إعذارلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر المناقشة: لما كانت الجهة المميزة هي المكلفة للإعذار بطلب تسليم الآلات، كما يفهم من المادة 204 من القانون المدني. وكان ظاهراً من صورة العقد المبرزة أن شراء الأدوات المتعاقد عليها كان لتأمين حاجة مستشفى دمشق وإن ذكر أن التسليم يكون لمستودع الوزارة. وكان كتاب القائم بأعمال هذا المستشفى المؤرخ في 27/10/1955 يفيد أن استلام المبيع كان قبل الانتهاء من عمل التمديدات البخارية الضرورية لتركيب تلك الآلات التي لا يمكن استخدامها قبل وضع الصمامات البخارية. وكان وكيل الجهة المميزة لم يتصد لإثبات عكس هذا الكتاب الذي يثبت عدم حصول ضرر من جراء التأخر باعتبار أنه لا يمكن استخدام تلك الآلات قبل وضع الصمامات البخارية التي وضعت بعد عدة من استلامها. وكانت الجهة المميزة لا تستحق التعويض بمقتضى المادة 225 مدني لأنها لم تتضرر. كان الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز.